إدارة الإفتاء

الإيجار المنتهي بالتمليك


الإيجار المنتهي بالتمليك
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عـرض على هيئـة الفتـوى في اجتماعهـا المنعقـد، ونصه:

أرغب في الشروع في تجارة الأراضي، وهناك طريقة أريد أن اتبعها في تجارتي، وتتمثل في الآتي:

عندما أجد قطعة أرض وأقوم بمعاينتها أتوجه إلى بنك إسلامي الذي يقوم بدوره بشراء الأرض نيابة عني، وأدفع أنا نسبة 30% من المبلغ، والباقي يدفعه وتصبح الوثيقة والأرض ملكاً له، ثم يقوم بعد ذلك بتأجير الأرض لي، حتى أقوم بإتمام نشاطي عليها، ويؤجر البنك الإسلامي الأرض لي خلال فترة معينة متفق عليها بيني وبينه في مقابل إجارة معينة تدفع له عند الانتهاء من مدة الإيجار كاملة عن الشهور السابقة كلها مرة واحدة، وتصبح الأرض بذلك ملكي أو أسجلها لأي شخص آخر حسب رغبتي وبناءً على ما سلف، أود معرفة الحكم الشرعي في مثل هذا التصرف، تحاشياً لأي تصرف محرم.

 

وقد أجابت الهيئة بالتالي:

البيع بثمن مقسط يختلف حكمه عن حكم الإجارة، فإذا تم بيع سلعة بثمن محدد ومقسط على أقسام محددة، وكان مستوفياً لأركانه وشروط صحته، كان بيعاً صحيحاً ظهر أثره في نقل ملكية المبيع إلى المشتري، فور تمام العقد، ويجب في ذمة المشتري ثمنها مقسطاً، على عدد الأقساط التي اتفقا عليها، ولا يؤثر أي تأخير في سداد بعض الأقساط في الملكية التي ثبتت للمشتري فور تمام العقد.

إما الإجارة فهي عقد يرد على منفعة العين، ويترتب عليه تملك المستأجر منفعة العين المؤجرة خلال المدة المحددة، ويتملك المؤجر الأجرة المحددة في العقد لهذه العين طوال مدة الإجارة.

أما ما جاء في الاستفتاء من أن المالك أجره الأرض بأجرة معينة لمدة معينة، مع اقتران عقد الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر بأن يملكه الأرض دون مقابل في نهاية مدة عقد الإجارة إذا استوفى المؤجر الأجرة المتفق عليها خلال المدة المحددة في عقد الإجارة. فإن هذا العقد بهذه الصورة يصح شرعاً إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1-أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك طوال مدة الإجارة، لا على المستأجر، وبذلك يضمن المؤجر ما يلحق من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

2-أن تكون نفقات العين غير التشغيلية على المؤجر، لا على المستأجر، طوال مدة الإجارة.

3-أن لا تكون الإجارة ساترة للبيع.

أما اقتران عقد الإجارة بعقد وكفالة لتوثيق حق المؤجر قبل المستأجر فلا مانع منه شرعاً، وأيضاً اقترانه بوعد  بهبة العين المؤجرة للمستأجر في نهاية مدة الإجارة إذا وفى بسداد جميع الأجرة حتى نهاية عقد الإجارة، فهو وعد صحيح شرعاً، أما كون الوعد ملزماً أو غير ملزم فالجمهور على أنه غير ملزم، وفي رأي المالكية أنه ملزم إذا دخل الموعود بسبب الوعد في عقد أو في تصرف، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء